الشيخ فاضل اللنكراني

86

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

ومنها : خوف الضرر من استعماله لمرض ، أو رمد ، أو ورم ، أو جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبطء برئه ، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره 1 .

--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 2 ) سورة المائدة 5 : ذ الآية 6 .